أحمد بن عبد الرزاق الدويش
509
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6355 ) س 9 : ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد ، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة ؟ ج 9 : شهادة الزور محرمة مطلقا ، قال تعالى : { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } ( 1 ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » ( 2 ) . رواه الشيخان في ( الصحيحين ) .
--> ( 1 ) سورة الحج الآية 30 ( 2 ) صحيح البخاري الأدب ( 5631 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 87 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3019 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 37 ) .